الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد
في سماع أشهب وابن نافع وسئل مالك أترى ما دبغ من جلود الدواب طاهرا فقال إنما يقال هذا في جلود الأنعام فأما جلود مالا يؤكل لحمه فكيف يكون جلده طاهرا إذا دبغ وهو مما لا ذكاة فيه ولا يؤكل لحمه.قال أبوعمر:لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بما رواه أشهب عن مالك في جلد مالا يؤكل لحمه أنه لا يطهر بالدباغ إلا أبا ثور إبراهيم بن خالد الكلبي فانه قال في كتابه في جلود الميتة كل ما كان مما لو ذكى حل أكله فمات لم يتوضأ في جلده ولم ينتفع بشيء منه حتى يدبغ فإذا دبغ فقد طهر قال وما لا يؤكل لو ذكى لم يتوضأ في جلده وان دبغ قال وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جلد شاة ماتت: "ألا دبغتم جلدها فانتفعتم به" ونهى عن جلود السباع قال فلما روى الخبران أخذنا بهما جميعا لأن الكلامين جميعا لو كانا في مجلس واحد كان كلاما صحيحا ولم يكن فيه تناقض قال ولا أعلم خلافا أنه لا يتوضأ في جلد خنزير وان دبغ فلما كان الخنزير حراما لا يحل أكله وان ذكى وكانت السباع لا يحل أكلها وان ذكيت كان حراما أن ينتفع بجلودها وان دبغت وان يتوضأ فيها قياسا على ما أجمعوا عليه من الخنزير إذ كانت العلة واحدة.
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 163 - مجلد رقم: 1
|